أنشطة وأخبار

قراءة فقهية نقدية لفتوى التعميم والتشخيص

تاريخ النشر : 2/09/2015

عدد المشاهدات : 1968


قراءة فقهية نقدية لفتوى التعميم والتشخيص

(أخطاء شرعية في الإحالة على الأصلح في الانتخابات الجهوية)

بقلم: العلامة الدكتور عادل رفوش

بينا فيما سبق الحكم الشرعي لمسائل في العمل السياسي والمشاركة الواعية بما تيسر؛ والعلم عند الله تعالى ..

وبينا أن أصناف المتكلمين أنواع ودوافعهم أوزاع؛ وأن”صنف المقاطعين” و”خصوم الإسلاميين”؛ بل و”صنف التكفيريين” -رغم انتقادنا ومخالفتنا لهم- فهم أكثر انسجاما مع أنفسهم ووضوحاً في مواقفهم ومطابقة بين نتائج مقدماتهم (رغم بطلانها).

غير أن الصنف الذي يهمني في هذه “الكُليمة” تأكيدا لما سبق وبيناه في”تعيين الأصلح”؛ وأنه في الوضع المغربي الراهن هو “حزب العدالة والتنمية”؛

الذي يهمني هو تلك الطائفة المتأرجحة:

1 تكفر بالسياسة وتنجسها وتضلل أهلها حتى من إخوانهم وكبرائهم وشيوخهم

2 ثم تؤمن بها مع مجيء الربيع العربي بتماهٍ عجيب وسعي حثيث غريبٍ

3 ثم تكفر بها مرة أخرى بعد الانقلاب على الربيع العربي وتنتقد مواقف النكير على الظالمين والمستبدين، وتطلق السياسة بتا، وتظاهر منها، وتخلعها بلا رد صداق ولا بذل متعةٍ

4 ثم تؤمن بها مرة أخرى وترتمي في أحضانها وتطلب ودها وتنشد الأشعار غَزَلاً فيها؛ وتغالي في مهرها وتخطب على خطبة العالمين فيها وتبيع على بيعتها. (رغم نجاستها وضلالها)

5 ولا ندري ماذا يخبء المستقبل غداً؛ حباًّ وبغضاً، زواجاً وظِهاراً، كفراً وإيماناً، ولاءً وبراءً؟!

تعشقتها سوداء شاب وليدها … وللناس فيما يعشقون مذاهبُ

وأنا هنا لن أفسر الأمر بعدم الثبات أو بالاضطراب وضعف الرسوخ ولا بالضبابية شرعاً وواقعاً؛ لأنني أومن بضرورة المراجعة والتراجع نسخاً وتوبةً وتقييماً وتأكيداً؛ فالمرء بشر عرضة للخطإ؛ وباب الإصلاح والتصالح لا يغلق أبداً.

ولكنني هنا أنتقد بشدة وبوضوح أن هذا الاختيار الحالي الآن، وهو “المرحلة الرابعة”؛ بحيث عاد بعض الفضلاء إلى الدخول مرة أخرى في باب السياسة -رغم فقدان الأهلية والمقومات- مؤكدين ضرورة المشاركة وجوباً شرعيا ووطنيا!

ولكنهم أخطأوا خطأ شنيعاً حينما فسروه بالمبهم المطلق “التصويت على الأصلح”…

وقد بينت في السابق وجوب تبيينه وأن المترجح عندنا حسب النظر الشرعي والواقعي والمصلحي هو “حزب العدالة والتنمية”.

وأن الإبهام ليس كما قد يتخيل البعض هو وسط بين المقاطعة والمشاركة لحزب معين؛ فليس الوسط هو الوقوف بين طرفين؛

وإنما الوسط هو لزوم الحق والعدل، ولو لأحد الطرفين: “أمة وسطاً” أي “عدولاً”.

ومن الغريب أنهم حينما يتكلمون في الفرق والطوائف في باب المعتقد أو السلوك أو ما يسمونه “المنهج”؛ يركزون على الأصول وأنه لا عبرة بالعالم الجليل وخدمته للعلم والقرآن والسنة لأنه حسب -عجَلة بعضهم- أصوله فيها نظر، فاسدُ المعتقد مؤول عنده بدعٌ؛ كما قد يقولون عن القرطبي أو ابن الجوزي لأنهم أشاعرة فأصولهم باطلة … الخ الخ الخ (مما سنفصله لهم لاحقا حرفا حرفا بحول الله) ..

والاعتداد بأصول الناس وما يغلب عليهم جيد لمن أحسن تنزيله.

لكن إذا جئنا للسياسة وهي من الدين -رغما عن العلمانيين- تناسوا هذا المنهج فصار الحق بعدد الرؤوس؛ كأغنام الأضاحي!

والعدل هنا هو الاعتداد بأصول السياسيين ومناهجهم وأن نعمل قواعد الفقه وأصول الشرع:

1 قاعدة إعمال الظن الغالب:

فالغالب على مرشحي الحزب الأصلح؛ أنهم أقوم وأن غالب الحزب الأعوج العوج؛ فكيف تترك ما غلب على الظن وهو المعتبر شرعا وتميل لغيره؟

2 ما قارب الشيء أخذ حكمه:

كثير من السياسيين فيهم مروءة وخير ولظروفهم المختلفة ينخرطون في أحزاب لضمان البقاء في العمل السياسي ولو بشراء التزكيات؛ ولكن هذا الحزب السيء مثلاً لن يتغير بهذا المرشح بل العكس هو الواقع؛ فوجب شرعاً حتى ولو كان فيه خير بنوعٍ ما؛ أن يأخذ حكم ما قاربه وقارفه وكذلك يقال في ذلك المرشح الذي يدعى عليه سوء ما وهو في الحزب الأصلح أنه ينسحب عليه حكم ما قاربه وما قارفه؛ فالمرء على دين خليله.

3 الجزء يأخذ حكم كله غالباً:

كما قالوا في حديث “ذكاة الجنين ذكاة أمه“؛ فهذا الطيب جدلاً ما دام صار جزءً من كل ٍّ فاسدٍ؛ فألحقه به لأنه مغلوبٌ به؛ وكذلك عكسه.

4 العبرة بالأصول لا بالمستثنيات:

الأصل في الفاسد الفساد، ووقوع الصلاح منه استثناء تكتنفه كثير من الموبقات والتحايلات؛ فالعبرة بالأصل لا بالاستثناء؛ وكذلك عكسه.

5 مراعاة المصلحة العامة:

هذا المرشح الطيب الذي ينتمي لحزب فاسد لا يكاد ينفع إلا في مصالح أُحادية شخصية قليلة عادية أو تافهة؛ كل المرشحين يفعلونها؛ ولكنه في المصلحة العامة هو مضر بالوطن وثوابته؛ فلا يجوز اعتبار تلك “المصلحة المَصْيَدة”؛ وكذلك العكس لو فاتتني مصلحة خاصة أو نوعية “كفتح دور القرآن” فإنني أحتملها منه؛ وأعذر حدود طاقته؛ لعموم نفعه في المصالح الأعم والأهم والأكبر والأجدر؛ وأعينه ولا أُعينُ عليه.

6 الإحالة على المبهم تَعْمِيَةٌ:

إن وظيفة المفتي هي البيان المزيل للأوهام والرافع للاشتباه والمحتاط للناس حتى لا يقعوا في المحذور كما قال مالك في صوم الست من شوال، وكما قال الشافعي في سجدة السجدة فجر الجمعة، وغيرها مئات الفروع تؤكد هذا الأصل؛ وهو وجوب احتياط المفتي للمستفتي بدفع ما يوقع الخلل في عمله أو في عبادته؛ وعليه أوجب العلماء على المفتي أن يدقق في السؤال ويستوعب في الجواب ويدلل ويعلل ويمثل ويستثني ويحترز ويتبرع؛ كما ذكروا في حديث البحر: “هو الطهور ماؤه الحل ميتته“..

وأن الفقيه الذي يحيل العامي على نفسه في تطبيق الشروط وتنزيل الضوابط وتفعيل المقيدات والمخصصات والاستثناءات؛ ليس بفقيه وليس بناصح؛ وهو ما وضحه ابن القيم في أعلام الموقعين عن رب العالمين؛ فقال رحمه الله:

كذلكة الْمُفْتِي:

الْفَائِدَةُ السَّادِسَةُ وَالْعِشْرُونَ: فِي حُكْمِ كَذْلَكَةِ الْمُفْتِي

(قال أبو عامر: صورتها:

كانوا يكتبون الفتوى على النازلة ثم ترسل للانتقاد أو التأكيد أوالتقريظ بخطوطهم أو أختامهم، وقد أدركنا بعض صور ذلك في حياة كبار علمائنا في شنقيط وغيرها).

وَلَا يَخْلُو مِنْ حَالَيْنِ إمَّا أَنْ يَعْلَمَ صَوَابَ جَوَابِ مَنْ تَقَدَّمَهُ بِالْفُتْيَا أَوْ لَا يَعْلَمَ، فَإِنْ عَلِمَ صَوَابَ جَوَابِهِ فَلَهُ أَنْ يُكَذْلِكَ، وَهَلْ الْأَوْلَى لَهُ الْكَذْلَكَةُ أَوْ الْجَوَابُ الْمُسْتَقِلُّ؟

فِيهِ تَفْصِيلٌ:

الصورة الأولى:

 فَلَا يَخْلُو الْمُبْتَدِئُ (يعني به المفتي الأول الذي رفعت الورقة بجوابه قبل مَن بَعده) إمَّا:

1 أَنْ يَكُونَ أَهْلًا

2 أَوْ مُتَسَلِّقًا مُتَعَاطِيًا مَا لَيْسَ لَهُ بِأَهْلٍ

فَإِنْ كَانَ الثَّانِي (أي من ليس أهلاً للجواب) فَتَرْكُهُ (أي الثاني الذي وصله جواب المجيبِ الأول) الكذلكة أَوْلَى مُطْلَقًا؛ إذْ فِي كذلكته تَقْرِيرٌ لَهُ عَلَى الْإِفْتَاءِ، وَهُوَ كَالشَّهَادَةِ لَهُ بِالْأَهْلِيَّةِ،

 وَكَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَضْرِبُ (أي يشطب أو ُيعرضُ) عَلَى فَتْوَى مَنْ كَتَبَ وَلَيْسَ بِأَهْلٍ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَلِكَ خَوْفَ الْفِتْنَةِ مِنْهُ فَقَدْ قِيلَ: لَا يَكْتُبُ مَعَهُ فِي الْوَرَقَةِ، وَيَرُدُّ السَّائِلَ، وَهَذَا نَوْعُ تَحَامُلٍ.

وَالصَّوَابُ أَنَّهُ يَكْتُبُ فِي الْوَرَقَةِ الْجَوَابَ، وَلَا يَأْنَفُ مِنْ الْإِخْبَارِ بِدِينِ اللَّهِ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِخْبَارُ بِهِ لِكِتَابَةِ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ؛ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ عُذْرًا عِنْدَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ فِي كِتْمَانِ الْحَقِّ، بَلْ هَذَا نَوْعُ رِيَاسَةٍ وَكِبْرٍ، وَالْحَقُّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَكَيْف يَجُوزُ أَنْ يُعَطِّلَ حَقَّ اللَّهِ وَيَكْتُمَ دِينَهُ لِأَجْلِ كِتَابَةِ مَنْ لَيْسَ بِأَهْلٍ؟ وَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إذَا شَهِدَ الْجِنَازَةَ فَرَأَى فِيهَا مُنْكَرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهِ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ، وَنَصَّ عَلَى أَنَّهُ إذَا دُعِيَ إلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَرَأَى فِيهَا مُنْكَرًا لَا يَقْدِرُ عَلَى إزَالَتِهِ أَنَّهُ يَرْجِعُ، فَسَأَلْتُ شَيْخَنَا عَنْ الْفَرْقِ فَقَالَ: لِأَنَّ الْحَقَّ فِي الْجِنَازَةِ لِلْمَيِّتِ، فَلَا يُتْرَكُ حَقُّهُ لِمَا فَعَلَهُ الْحَيُّ مِنْ الْمُنْكَرِ، وَالْحَقُّ فِي الْوَلِيمَةِ لِصَاحِبِ الْبَيْتِ، فَإِذَا أَتَى فِيهَا بِالْمُنْكَرِ فَقَدْ أَسْقَطَ حَقَّهُ مِنْ الْإِجَابَةِ.

الصورة الثانية:

وَإِنْ كَانَ الْمُبْتَدِي بِالْجَوَابِ أَهْلًا لِلْإِفْتَاءِ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَعْلَمَ “المكذلك” صَوَابَ جَوَابِهِ أَوْ لَا يَعْلَمَ،

1 فَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ صَوَابَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَنْ يُكَذْلِكَ تَقْلِيدًا لَهُ؛ إذْ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ قَدْ غَلِطَ، وَلَوْ نُبِّهَ لَرَجَعَ، وَهُوَ مَعْذُورٌ، وَلَيْسَ المكذلك مَعْذُورًا، بَلْ مُفْتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَمَنْ أَفْتَى بِغَيْرِ عِلْمٍ فَإِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ، وَهُوَ أَحَدُ الْمُفْتِينَ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ ثُلُثَاهُمْ فِي النَّارِ،

2 وَإِنْ عَلِمَ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ تَكُونَ الْمَسْأَلَةُ ظَاهِرَةً لَا يَخْفَى وَجْهُ الصَّوَابِ فِيهَا بِحَيْثُ لَا يُظَنُّ بالمكذلك أَنَّهُ قَلَّدَهُ فِيمَا لَا يَعْلَمُ أَوْ تَكُونَ خَفِيَّةً،

-١-فَإِنْ كَانَتْ ظَاهِرَةً فَالْأَوْلَى الْكَذْلَكَةُ لِأَنَّهُ إعَانَةٌ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، وَشَهَادَةٌ لِلْمُفْتِي بِالصَّوَابِ، وَبَرَاءَةٌ مِنْ الْكِبْرِ وَالْحَمِيَّةِ،

-٢-وَإِنْ كَانَتْ خَفِيَّةً بِحَيْثُ يَظُنُّ بالمكذلك أَنَّهُ وَافَقَهُ تَقْلِيدًا مَحْضًا فَإِنْ أَمْكَنَهُ إيضَاحُ مَا أَشْكَلَهُ الْأَوَّلُ وَزِيَادَةُ بَيَانِ أَوْ ذِكْرُ قَيْدٍ أَوْ تَنْبِيهٍ عَلَى أَمْرٍ أَغْفَلَهُ فَالْجَوَابُ الْمُسْتَقِلُّ أَوْلَى، وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ فَإِنْ شَاءَ كَذْلَكَ، وَإِنْ شَاءَ أَجَابَ اسْتِقْلَالًا.

فَإِنْ قِيلَ: مَا الَّذِي يُمْنَعُهُ مِنْ الْكَذْلَكَةِ إذَا لَمْ يَعْلَمْ صَوَابَهُ تَقْلِيدًا لَهُ كَمَا قَلَّدَ الْمُبْتَدِي مَنْ فَوْقَهُ؟ فَإِذَا أَفْتَى الْأَوَّلُ بِالتَّقْلِيدِ الْمَحْضِ فَمَا الَّذِي يَمْنَعُ الْمُكَذْلِكَ مِنْ تَقْلِيده؟

قِيلَ: الْجَوَاب مِنْ وُجُوه، أَحَدهَا: أَنَّ الْكَلَامَ فِي الْمُفْتِي الْأَوَّلِ أَيْضًا، فَقَدْ نَصَّ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْأَئِمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُفْتِيَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، حُكِيَ فِي ذَلِكَ الْإِجْمَاعُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ ذَلِكَ مُسْتَوْفَى.

الثَّانِي: أَنْ هَذَا الْأَوَّلَ وَإِنْ جَازَ لَهُ التَّقْلِيدُ لِلضَّرُورَةِ فَهَذَا الْمُكَذْلِكُ الْمُتَكَلِّفُ لَا ضَرُورَة لَهُ إلَى تَقْلِيدِهِ، بَلْ هَذَا مِنْ بِنَاءِ الضَّعِيفِ عَلَى الضَّعِيفِ، وَذَلِكَ لَا يَسُوغُ، كَمَا لَا تَسُوغُ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ، وَكَمَا لَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى طَهَارَةِ التَّيَمُّمِ، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.

الثَّالِثُ: أَنْ هَذَا لَوْ سَاغَ لَصَارَ النَّاسُ كُلُّهُمْ مُفْتِينَ؛ إذْ لَيْسَ هَذَا بِجَوَازِ تَقْلِيدِ الْمُفْتِي أَوْلَى مِنْ غَيْرِهِ، وَبِاَللَّهِ التَّوْفِيقُ” اهـ كلامه قدس الله سره.

7 قاعدة المظنون الغالب كالمحقق:

وهذه أولى قواعد الفقه المالكي كما في المنتخب والزقاق وابن عاشر وميارة والولاتي في المنهج..

وهي ظاهرة: أي الظن الغالب أن ييسر ذلك المرشح لحزبه برامجه وما دام غالبا فهو كالمحقق.

8 قاعدة: وجوب ترك الشبهات:

وهذه ظاهرة؛ فالاشتباه الحاصل مع أولئك غالبا وتحقيقا يلزمك بترك جميعهم لصالح من لا اشتباه معه أو الشبهة أخف و أندر؛

كما قالوا في اشتباه الماء النجس؛ واختلاط امرأته بمحرماتٍ عليه في ظلام الليل وهم نيام

ولا يسمعونه؛ فلا يجوز له الارتماء ولا التحسس حتى ولو كان في عَنَتٍ فيصبر حتى يصبح الصباح!

فإن كانت له زوجة أخرى في خيمة أخرى وجب الذهاب إليها ولو حائضاً بحائلٍ!!

9 الأصل الاحتياط بالأحوط ولزوم الأيقن

10 البدايات المحرقة للنهايات المشرقة

11 القانون لا يحمي المغفلين

وتطبيق هذه الأخريات واضح جلي؛ ولو أردنا حشد الأدلة والأمثلة لفعلنا والحمد لله نصيحة للمسلمين ولوجه الله تعالى ..

فبعيداً عن الخط الأعلى في السياسة المغربية والذي له اعتباراته الخاصة تاريخيا وواقعيا؛

فإن ما دونه من دواليب الدولة صارت مرهونة بهذه العملية المعقدة والتي تخطو خطوتها الأولى بالانتخاب حول نحو 140ألف مترشح متنافس لاختيار حوالي 30ألف مستشار جماعي وجهوي؛ سيمكنون من المدن والقرى لإدارتها وفق إراداتهم التسييرية لست سنوات قادمة؛ إنها ذخيرة ليست بالهينة؛ وبحر متلاطم من الأشخاص والأحوال والأعراف ..

فهل يجوز معه أن يُبقِيَ الفقيه الناصح العامة بلا تقريب ولا تحديد يضيق الدائرة ويضمن السلامة في أداء الشهادة وتبليغ الأمانة؟!

إلا أن يكون هو نفسه غير ملم ولا مهتم؛ فلا يجوز له أن يقتحم باتفاق العلماء والعقلاء.

وهل نكلف الفقيه بأن يعرف كل تلك الأمواج؟

فهذا أيضاً مستحيل وغير مطلوب؛

إذاً؛ لم يبق إلا الضبط بالقواعد: الأغلب والأقرب والأظهر والأسلم والأحكم؛ فيحيل عليه بلا ترددٍ ولا حرج إن فات نادر أو وقع بعض تفريط؛ لأن العبرة بالغالب والأصل وما إلى ذلك ..

وهذا بالنسبة إلينا لا يتأتى في واقعنا ومرحلتنا هذه إلا لحزب العدالة والتنمية؛ نصيحة بلا حزبية ولا دنية ولا تقية ولا كذلكة

وكفى بالله وكيلاً وشهيداً.

وسوم :

مواد ذات صلة

رسالة مفتوحة إلى الأستاذة أمينة بوعياش

تاريخ النشر : 29/06/2022

عدد المشاهدات : 854

بخور الفقه ونتانة العولمة

تاريخ النشر : 29/06/2022

عدد المشاهدات : 779

لماذا نحب الملك محمدا السادس؟

تاريخ النشر : 29/06/2022

عدد المشاهدات : 755

كلمة حول مقتل السيدة شيرين أبو عاقلة

تاريخ النشر : 29/06/2022

عدد المشاهدات : 662

فيلم الإخوان والمتاجرة بآلام المغاربة

تاريخ النشر : 29/06/2022

عدد المشاهدات : 625

'