تاريخ النشر : 3/04/2018
عدد المشاهدات : 1476
بقلم: حماد القباج
تحاول هذه المقالة أن تفهم الأسباب الحقيقية لإصرار البعض على المطالبة بتغيير نظام الإرث ..
وأود ابتداء أن أؤكد بأن هذا المطلب لا يدخل في إطار الاجتهاد الفقهي الذي يستند إلى قاعدة: تغيير الفتوى بتغير الأحوال والمقتضيات؛ وهي القاعدة التي تجعل الفقه الإسلامي مرنا وقادرا على مواكبة تطور الفهم الإنساني وما يفرزه هذا التطور من تغييرات في مختلف الأحوال الإنسانية؛ ولكننا بإزاء مطلب يستهدف أحد ثوابت التشريع الإسلامي؛ المؤسَّس على نصوص قطعية الدلالة من القرآن والسنة.
وهذا التشريع بدوره يمثل عنصرا في منظومة متكاملة تقوم على تصور عقدي للوجود الإنساني ..
منظومة تتبنى مفهوم “المساواة التكاملية” بين جنسي النوع الإنساني، وترفض مفهوم “المساواة التماثلية” الذي تنادي به هيئة الأمم المتحدة في إطار ثقافة “الجندر”[1] التي شاعت في المجتمعات الغربية كنتيجة منطقية لما بلغته مستويات الممارسات والسلوكيات الإباحية في تلك المجتمعات:
بعد انتهاء مدة العشرين عاما التي وُضعت للانتهاء من تطبيق كل من وثيقتي “القاهرة للسكان (1994)”، و”بكين (1995)”؛ قامت الأمم المتحدة بعمل مسح شامل على مستوى العالم لرصد تطبيق هاتين الوثيقتين على المستويات الوطنية، واكتشفت أن هناك الكثير من بنود تلك الوثائق لم يطبق بعد.
ومنها: البند (62) من توصيات مؤتمر (بكين 1985) الذي دعا إلى اتخاذ التدابير اللازمة للمساواة بين الرجال والنساء في الإرث، وإلغاء القوانين والأعراف التي تميز المرأة عن الرجل في ذلك.
عندها قررت الأمم المتحدة إصدار وثيقة جديدة أشركت فيها معظم أجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها، على مدار عامي 2014 / 2015 تحت اسم: “أجندة التنمية المستدامة” للعام 2030، (2030Agenda for Sustainable Development).
والتي أكدت على أنها ستطبَّق على الجميع دون استثناء (No one will be left behind).
ثم تم إطلاقها في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في سبتمبر 2015.
ومن ثم اتجهت لجان الأمم المتحدة المتخصصة نحو ربط أهدافها الرئيسة بتلك الأجندة، وذلك من خلال إدراجها في اجتماعاتها الدورية.
وهكذا فإن لجنة مركز المرأة، التي تهدف أساسا إلى تطبيق مساواة الجندر، واستقواء المرأة، خصصت موضوعها الرئيس في جلستها الستين 60 csw للربط بين “استقواء المرأة womens empowerment”، و”أجندة 2030”.
وقد تداولت هيئات علماء المسلمين والمنظمات الإسلامية هذه المسودة الصفرية ولاحظت الآتي:
أولا: تجاهل تحفظات الدول والحكومات على الاتفاقيات والمواثيق:
نصت الوثيقة على التأكيد reaffirm على وثيقة بكين، وما تبعها (بكين+5، بكين+10، بكين+15، بكين+20)[2]، وأيضا التأكيد على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وغيرها من الاتفاقيات الدولية التي تشكل إطارا قانونيا دوليا، ومعاييرا شاملة لفهم مساواة الجندر واستقواء المرأة والفتاة وحقوقهما الإنسانية[3].
ثم المطالبة بالتنفيذ الكامل والفعال لها جميعا[4]، دون أدنى إشارة للتحفظات التي وضعتها كثير من الحكومات على البنود التي تتعارض معارضة صريحة مع المرجعيات الدينية والثقافية والقيم الأصيلة.
وهو ما يعد التفافا واضحا حول تلك التحفظات وتجاهلا لها، وهذا أمر يتكرر في كل الاستنتاجات المتفق عليها الصادرة عن الجلسات الدورية للجنة مركز المرأة.
وهو ما لا يليق بالأمم المتحدة؛ فالتحفظات التي وضعتها الحكومات عند التوقيع على تلك المواثيق، تمثل (عقدا) بينها وبين الأمم المتحدة، وشرطا للتوقيع، بينما يعد الضغط الذي تمارسه الأمم المتحدة في هذا السياق (خرقا) لذلك العقد، وتناقضا مع ميثاق الأمم المتحدة الذي نص على عدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما[5].
ثانيا: تمحور الوثيقة حول منظومة “الجندر (النوع) gender”:
فلا تكاد تخلو مادة من مصطلح “الجندر gender”، رغم أن العنوان الأساس للوثيقة هو: “استقواء المرأة womens empowerment”، إلا أنها تمحورت بشكل واضح حول “مساواة الجندر gender equality”[6].
وهو ما يدل على أن هذه القضية هي القضية الفعلية التي تؤكد عليها تلك الوثيقة؛ ويعني ذلك: أن التنمية المستدامة التي ترفعها الأمم المتحدة شعارا لها في المرحلة الحالية، لن تتحقق إلا بمساواة الجندر!
وقد أصدرت الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 بيانا بعنوان: “القضاء على العنف والتمييز ضد المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري النوع الاجتماعي وثنائيي الجنس”.
طالبت فيه وكالات الأمم المتحدة وهيئاتها مجتمعة[7] الدول بـ: “التحرك بشكل عاجل للقضاء على العنف والتمييز ضد المثليات Lesbian، والمثليين gay، ومزدوجي الميل الجنسي bisexual، ومغايري النوع الاجتماعي transgender، وثنائيي الجنس (LGBTI) intersex من البالغين والمراهقين والأطفال”[8].
وتطالب الوثيقة بحشد جميع الجهود لتطبيق المساواة الجندرية، من حكومات ومنظمات دولية وإقليمية ومنظمات نسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى، والقطاع الخاص، من خلال القوانين، والدعم المالي، والبيانات الإحصائية[9].
ثالثا: التدخل في سياسات الدول التشريعية:
وتعطي الأمم المتحدة نفسها كل الحق في فرض الوصاية التشريعية على الدول، لتطبيق مبدأ المساواة المطلقة بين الأنواع (ذكور، إناث، شواذ) بدءا بتغيير الدساتير، ثم تغيير القوانين والتشريعات، ثم التطبيق، ومراقبة التطبيق!
وهو ما تنص عليه المادة (b/9) من مسودة الاستنتاجات المتفق عليها.
ولا يتوقف الأمر عند المراقبة؛ بل تعطي الأمم المتحدة نفسها الحق في مساءلة الحكومات حول قوانينها الوطنية؛ حيث نصت الوثيقة على: “تقوية عمليات جمع البيانات والمتابعة والمراجعة والمراقبة والمساءلة بشكل يراعي الاعتبارات الجندرية”[10].
وذلك دون أدنى احترام للمرجعيات التشريعية الأصلية لدى شعوب العالم.
وعلى هذا النهج سارت جل بنود المسودة .. فالبند (e/9) ينص على جندرة جميع السياسات والبرامج من قبل الدوائر الحكومية وعلى جميع المستويات، والبند (h/9) ينص على “التأكد من أن جميع عمليات التخطيط الوطني وصنع القرار، وعمل السياسات والموازنات لتطبيق جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة تعكس المنظور الجندري”[11].
رابعا: انتهاك سيادات الدول والحكومات من خلال تدويل المتابعة والمساءلة وتوظيف منظمات المجتمع المدني لصالح الهيئات الدولية:
فقد أعطت لجنة مركز المرأة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي نفسها الحق في مراقبة الحكومات ومساءلتها، ويعد ذلك تجاوزا لاختصاصات وصلاحيات المجلس[12]، في حين تنتهك اللجنة سيادة الحكومات من خلال مراقبة مواردها وكيفية تصرفها فيها، حيث نصت المسودة على: “مراقبة النفقات العامة، سواء من مصادر محلية أو دولية، والتتبع والإبلاغ عن توزيع الموارد للمساواة الجندرية واستقواء المرأة لتقوية المساءلة فيما يتعلق بالالتزامات المخصصة لمساواة الجندر”[13]!!
كما طالبت المسودة بـ “دعم مشاركة منظمات المجتمع المدني بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان للمرأة ودعاة المساواة الجندرية في المتابعة الوطنية والإقليمية والعالمية”[14]، وأيضا: “إيجاد بيئة آمنة ومواتية للمنظمات النسائية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى في كل مكان حتى يتمكنوا من المشاركة الكاملة في تنفيذ ومتابعة واستعراض جدول أعمال 2030 على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية”[15].
ونحن نتفهم أن تنشط بعض المنظمات المحلية في مجال حماية حقوق الإنسان بما يتوافق مع المرجعيات الدينية والثقافية للدول، لكننا لا نقبل أن تستخدم تلك المنظمات لجمع المعلومات والبيانات، ورفع التقارير إلى أطراف خارجية، حتى وإن كانت تلك الأطراف تابعة لهيئة الأمم المتحدة؛ لأن ذلك يعد انتهاكا لسيادات الدول وتجاوزا لدور الأمم المتحدة نحو الشعوب.
خامسا: استنزاف الموارد المحلية وموارد القطاع الخاص وأموال العمل الخيري في تحقيق مساواة الجندر بدلا من استثمارها في التنمية:
بدلا من استثمار الموارد المحلية وأموال القطاع الخاص للدول المختلفة وتسخيره لرفاهية الشعوب وتنميتها تنمية حقيقية، تدعو الوثيقة إلى “دعم وزيادة الموارد للمنظمات النسائية ودعاة المساواة الجندرية على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والعالمية”[16]!
ويسبب ذلك استنزافا لميزانيات الدول والحكومات في أمور مرفوضة تماما بسبب تصادمها مع المرجعيات الدينية والثقافية للشعوب، بدلا من عمل تنمية فعلية لها.
والأكثر خطورة، استنزاف أموال العمل الخيري لتحقيق مساواة الجندر! مما يتسبب في حرمان المستفيدين من أموال العمل الخيري.
ومما يدعو للدهشة في أحكام المتابعة والمراقبة والمحاسبة للحكومات والشعوب في جمع المعلومات وتطبيق المواثيق والاتفاقيات، تحت شعار “استفادة النساء والفتيات”، مع غض الطرف تماما عما تلاقيه النساء والفتيات في الكثير من مناطق العالم مثل سوريا، وفلسطين، والعراق، وبورما، ومصر، واليمن، وأفريقيا الوسطى وغيرها، والتي يتعرضن فيها للتعذيب والاغتصاب الممنهج، والقتل والحرق والتشريد .. بدون أدنى إشارة إلى ما يعانينه من انتهاك مريع لحقوق الإنسان.
إن المعطيات المتقدمة توضح بأننا أمام محطة جديدة من محطات العولمة التي تفرض من خلالها الدول الإمبريالية: قناعاتها على شعوب الأرض، وتستمر من خلالها دول الشمال في استرقاق دول الجنوب؛ إنها الغابة الموحشة التي تحاول أن تخفيها تلك الشجرة الجميلة المسماة: حقوق المرأة؛ غابة العولمة التي تمثل الصيغة الحديثة والوجه الناعم للاستعمار الوارث لمنطق فرعون: {مَا أُرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ} [غافر: 29]
وهكذا فإن المطالبين بتغيير أحكام نظام الإرث اليوم؛ لا يعملون لصالح المرأة بقدر ما إن مطلبهم يمثل خدمة لأجندة هيئة يعرف الجميع أن حقوق الشعوب المسلمة هي آخر ما تفكر فيه ..
[1] يمثل مصطلح الجندر (النوع) gender مصطلحا رئيسا في وثائق الأمم المتحدة، وتترجم عبارة gender equality خطأ إلى: “المساواة بين الجنسين” في الوثائق العربية؛ في حين أن الترجمة الصحيحة هي: “مساواة النوع/الأنواع”.
وتعرف “الهوية الجندرية gender identity” في الموسوعة البريطانية (encyclopedia britannica) بأنها: “شعور الإنسان بنفسه كذكر أو أنثى”. وبالتالي فإن نوع الإنسان -وفقا لذلك التعريف-؛ أمر متغير ومتوقف على إحساس واختيار الشخص نفسه.
وفي حين يشمل الجنس: الذكر والأنثى؛ فإن “الجندر” يشمل كل الأنواع (الرجل، والمرأة، والشواذ بأنواعهم). وبالتالي فإن مساواة الجندر (النوع)، تشمل مساواة كل الأنواع شواذ وأسوياء.
[2] Draft agreed conclusions. Article .(1)
[3] Draft agreed conclucions (csw60). Article (2).
[4] Draft agreed conclucions (csw60). Article (9/a).
[5]– ميثاق الأمم المتحدة الفصل الأول، في مقاصد الهيئة ومبادئها، المادة 2/7، سنة 1945، ص 6.
[6]– تكرر مصطلح الجندر 42 مرة في 4 صفحات، في حين تكرر مصطلح “womens empowerment”: 19 مرة بما فيها العناوين الرئيسية.
[7]– منظمة العمل الدولية ILO، الأمم المتحدة لحقوق الإنسان (مكتب المفوض السامي)، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، اليونسكو UNESCO، صندوق السكان UNFPA، المفوضية العامة للاجئين UNHCR، اليونيسيف UNICEF، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC، هيئة الأمم المتحدة للمرأة UNWOMEN، برنامج الأغذية العالمي WFP، منظمة الصحة العالمية WHO، برنامج الأمم المتحدة للإيدز UNAIDS.
[8]– البيان أصدرته وكالات الأمم المتحدة مجتمعة ويوجد على مواقع عدة منها:
htpp://www.who.int/hiv/pub/msm/un- statement- lgbti/ar.
[9]– انظر المادة 8 من الأجندة المقترحة.
.(8)Draft agreed conclucions (csw60) Article.[10]
Draft agreed conclucions (csw60). Article (9 /g).[11]
– [12] المجلس الاقتصادي والاجتماعي هو أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وهو يختص بوضع الدراسات والتقارير الخاصة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتعليمية وغيرها، ووضع التوصيات بغرض تعزيز واحترام حقوق الإنسان وإعداد مشاريع الاتفاقيات الدولية وعرضها على الجمعية العامة، وتنسيق نشاطات الوكالات المتخصصة بالتشاور معها. وحين تم إنشاء هذا المجلس تنبأت بعض الدول الأطراف بأن المجلس المزمع إنشاؤه قد يتعدى بتدخله في هذه الميادين على سيادة الدول فخرجت توصية في مؤتمر سان فرانسيسكو بألا يتمتع المجلس بأية سلطات تنفيذية. (للمزيد: د. جعفر عبد السلام، المنظمات الدولية، دار نهضة مصر للطبع والنشر، 1975، ص 452).
[13]– Draft agreed conclucions (csw60). Article (9/m.(
[14]– Draft agreed conclucions (csw60). Article (9/t.(
[15]– Draft agreed conclucions (csw60). Article (9/s.(
[16]– Draft agreed conclucions (csw60). Article (9/n.(
وسوم :أحكام الإرث الأمم المتحدة الشريعة حقوق الإنسان حقوق المرأة
ننوه الى أن ما ننشره من مواد للسادة والسيدات العلماء والمفكرين والمثقفين والسياسيين، لا يلزم منه الاتفاق معهم في كل أفكارهم وآرائهم
Nous précisons que le contenu publié d'un tiers auteurs n'implique pas que nous sommes forcément d'accord avec l'ensemble de ses idées.
Designed by Khalil BI